2021/01/30
قرار عاجل من حاكم دبي

أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكمًا لإمارة دبي، مرسوما جديدا حمل رقم (3) لسنة 2021 بإدراج أسهم الشركات المساهمة بأسواق الأوراق المالية في دبي.

وأفادت وسائل إعلام إماراتية أن المرسوم تضمن أحكامًا توزعت بين الشركات المحلية والشركات غير المحلية والشركات الأجنبية لغايات إدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية. 

وعرف المرسوم الشركات المحلية بأنها الشّرِكات المساهمة العامة، التي يتم تأسيسها في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، ويتم ترخيصها من سُلطة الترخيص المختصة وفقًا للتشريعات السارية لديها. 

 

وفيما يتعلق بالشركات غير المحلية فقد عرفها المرسوم بأنها الشرِكات المساهمة العامّة، التي يتم تأسيسها وترخيصها خارج دبي، ولديها فروع أو أصول أو أنشطة داخل الإمارة، في حين عرف الشركات الأجنبية بأنها الشركات التي يتم تأسيسها وترخيصها خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، ويكون لديها فروع أو أصول أو أنشطة داخل دبي.

كما اعتبر المرسوم الشركات المحلية مُلزمة بإدراج أسهُمِها في أسواق الأوراق المالية في دبي، والتي تشمل سوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي، وذلك قبل قيامها بإدراج أسهمها في أي من أسواق الأوراق المالية خارج الإمارة، على أن يُراعى في ذلك أحكام التشريعات الاتحادية السارية.

 

وتابع المرسوم قائلا: وفي حال ما إذا رغبت الشّرِكات المُساهِمة الخاصّة المرخصة في إمارة دبي من سلطة الترخيص المختصة، بإدراج أسهُمِها في أي من أسواق الأوراق الماليّة خارج دبي، فإنّه يجب عليها أولًا أن تقوم بإدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية المحلّية في الإمارة متى استوفت شروط ومتطلبات وقواعِد الإدراج المعمول بها لدى سوق الأوراق المالية في دبي.

 

الشرِكات غير المحلية

كما أضاف المرسوم: والشّرِكات غير المحلية تكون مُلزمة بإدراج أسهُمِها في أسواق الأوراق المالية المحلية في دبي، في الأحوال التي تكون فيها أرباحها السنوية أو عوائدها المالية المتأتية من مزاولة أنشِطتِها في دبي قد بلغت ما نسبته 50% فأكثر من مجموع أرباحها السنوية أو عوائدها المالية، أو متى بلغت نسبة ما تمتلكه من أصول داخل دبي ما نسبته 50% فأكثر من مجموع أصولها، على أن تقوم الشركات غير المحلية بإدراج أسهمها في هذه الحالة خلال سنة واحِدة من تاريخ تحقق أي من النِّسب المشار إليها، فيما استثنى المرسوم الشركات المساهمة العامة التي يتم تأسيسها بموجب تشريع اتحادي من إلزامية الإدراج في أسواق الأوراق المالية المحلية.

فيما أجاز المرسوم للشركات غير المحلية أن تقوم بإدراج أسهُمِها في أسواق الأوراق المالية المحلية في دبي في حال لم تبلغ أرباحها السنوية أو عوائدها المالية أو أصولها الموجودة في الإمارة النِّسب المذكورة، شريطة أن يتم هذا الإدراج وفقًا للشُّروط والقواعد والأنظِمة المعمول بها لدى أسواق الأوراق المالية المحلية التي ترغب تلك الشركات غير المحلية بالإدراج فيها.

 

أما بالنسبة للشرِكة الأجنبيّة التي يتم تأسيسها وترخيصها خارج الدولة، ولديها فروع أو أصول أو أنشطة في دبي، فقد أجاز لها المرسوم أن تقوم بإدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية المحلية في الإمارة سواء كمنصّة رئيسية أو ثانوية، وفقًا للشروط والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى أسواق الأوراق المالية المحلية التي ترغب هذه الشركات الأجنبية بإدراج أسهمها لديها.

 

ونص المرسوم أيضا على: أن إدراج وتداول أسهم الشرِكات المشمولة بأحكامه يكون بالنظر إلى طبيعة الشركة، والقواعد والشروط والإجراءات المعتمدة لدى أسواق الأوراق المالية المحلية، وكذلك، وفقًا لما يتم التنسيق بشأنه مع السُّلطات المشرِفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، بالنسبة للشرِكات المرخصة داخل هذه المناطق.

 

كما ألزم المرسوم سلطات الترخيص في دبي، والمتمثلة في دائرة التنمية الاقتصاديّة، والسلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، أن تقوم بمتابعة التزام الشرِكات المحلية والشرِكات غير المحلية بأحكام هذا المرسوم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشرِكات المحلية والشرِكات غير المحلّية غير المُلتزِمة بتطبيق أحكامه، بما في ذلك إلغاء تسجيلها وترخيصها لديها، وذلك إلى حين قيامها بتصويب أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا المرسوم، بالإضافة إلى التنسيق مع أسواق الأوراق المالية المحلية لوضع هذا المرسوم موضع التطبيق.

وأوجب المرسوم على كل الشرِكات التي تكون مُلزمة بأن تقوم بإدراج أسهُمِها في أسواق الأوراق المالية المحلية وفقًا لأحكامه، توفيق أوضاعها بما يتفق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم، وذلك خلال مهلة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، فيما أجاز المرسوم لسُلطة الترخيص المختصة في دبي أن تمدد المهلة الممنوحة لتلك الشركات بموجب المرسوم لمدة مماثلة في الأحوال التي تستدعي ذلك. 

 

ويُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية لحكومة دبي، ويعمل به من تاريخ نشره.

تم طباعة هذه الخبر من موقع نيوز لاين www.newsline-ye.com - رابط الخبر: https://newsline-ye.net/news23072.html