نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً وتضمن تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية ونص على إحلال عبارة «بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية» محل عبارة «بقرار من وزير الداخلية».
وفيما يلي نص المادة بعد التعديل الجديد:
يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية:
أ- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.
ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
جـ- أن يجيد اللغة العربية.
د- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية).
المصدر: سبق.
الأكثر قراءةً
الأكثر تعليقاً
-
"غازبروم": دول "آسيان" تبدي اهتماما بإنشاء منشآت لتخزين الغاز
-
دبي تغري المستثمرين.. أول طرح عام منذ الحرب بتوزيع أرباح قياسية
-
خبراء عسكريون : هذه خيارات مصر للدفاع عن السعودية إذا طلبت الرياض
-
نتنياهو يحدد هدفا "كبيرا" يريد تحقيقه في إيران قبل انتخابات إسرائيل من دون مساعدة أمريكية
-
وزير الطاقة الأمريكي: تدفقات النفط من الخليج عادت إلى 80% من مستويات ما قبل الحرب
-
ميلان يجتاز عقبة أتالانتا بثلاثية ويقترب من قمة "الكالتشيو"
-
"الدولار" في مصر يقترب من مستوياته القياسية.. والكشف عن سعره أمام الجنيه

"من سيخلف السيسي؟".. الإعلام العبري يسأل عن خليفة الرئيس المصري
نتنياهو يحدد هدفا "كبيرا" يريد تحقيقه في إيران قبل انتخابات إسرائيل من دون مساعدة أمريكية
خطوة عسكرية إسرائيلية خطيرة و"ضخمة" على قمة جبل العرب في عمق الجنوب السوري
مصر تكشف عن منظومة ليزر جديدة في سيناء لصيد المسيرات.. وتل أبيب ترصد قدراتها
هل يساعد الجوز على تعزيز خصوبة الرجال؟ استشاري يوضح تأثير تناوله يوميًا
وحش الفئة المتوسطة.. سامسونج تكشف مواصفات جالاكسي F70 5G وموعد طرحه






